الفيض الكاشاني

521

الوافي

- 81 - باب من يشتري شاة ولها لبن يشربه ثم يردها 17768 - 1 الكافي ، 5 / 173 / 1 / 1 الخمسة الكافي ، 5 / 173 / 1 / 1 العدة عن أحمد عمن ذكره عن أبي المغراء التهذيب ، 7 / 25 / 24 / 1 ابن عيسى عن علي بن حديد عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال إن كان في تلك الثلاثة أيام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء » . بيان : أورد في الكافي في العنوان الحيوان بدل الشاة وكأنه عمم الحكم وفيه إشكال لاختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلته أكثر من اختلاف أفراد